الإشارة باليد
والتكبير عند استقبال الحجر الأسود في الطواف
بسم الله الرحمن
الرحيم
الحمد
لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وآله
وأصحابه وزوجاته الطيبين الطاهرين.
أما
بعد:
فهذا
بحث في تكبير الطائف وإشارته باليد إلى الحجر الأسود، فأقول وبالله التوفيق:
روى
خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: (أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم طاف بالبيت على بعير([1])، كلما أتى على
الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر).
أخرجه:
أحمد من طريق إبراهيم بن طهمان([2])، والدارمي عن خالد
بن عبدالله واللفظ له([3])، والبخاري من طريقه([4])،
والفاكهي من طريق يزيد بن زريع([5])، والطبري من طريقه وطريق هياج بن بسطام([6])،
والطوسي من طريق خالد بن عبدالله([7])، وابن خزيمة من
طريقه([8])،
وأبو عبدالله الحسين بن عياش القطان من طريق يزيد بن زريع([9])،
والجرجاني من طريق ابن طهمان([10])، وهلال بن محمد
الحفار من طريق يزيد([11])، والبيهقي من طريق
إبراهيم بن طهمان وطريق خالد بن عبدالله وطريق يزيد([12])،
ومحمد بن عبدالباقي الأنصاري من طريق يزيد([13])، كلهم عن خالد
الحذاء ... به.
وفي
لفظ أحمد وللطبري والجرجاني (أشار إليه وكبر)، وفي لفظ البخاري (أشار إليه بشيء
كان عنده وكبر)، وفي لفظ للطبري (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على
راحلته، كلما أتى على ركن أشار بشيء في يده إليه وكبر ثم قبله، قال: ثم سار حتى
أتى زمزم، فقال: إنكم على عمل صالح، ولولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضعه على هذه -يعني
عاتقه-، قال: ثم سار حتى أتى السقاية، فقال: يا عباس رضي الله عنه اسقني، فقال: يا
فضل اذهب إلى أمك فاسقه، قال: لا، اسقني من هذا، قال: إن الأيدي تخوض فيه، قال: اسقني
من هذا([14]))،
وبنحوه رواية القطان والحفار والأنصاري وزادوا (... ثم قبله قال يزيد: يقبل ذلك
الشيء الذي في يده ... حتى أضع الحبل على هذه ... اسقني من هذا، قال: إن هذا بيدي،
قال يزيد: يعني قد خضضته ...)، وفي رواية الجرجاني (إن الأيدي -قال يزيد: يعني- قد
خضخضته)، وفي رواية الأنصاري (إن هذا قد خضخضته الأيدي([15]))،
ولم يسق الفاكهي لفظه وأحال على لفظ يزيد بن أبي زياد قبله، وقال الطبري والقطان
والحفار في روايتهم: (قال يزيد في روايته: عن عكرمة أظنه عن ابن عباس رضي الله
عنهما)، وكلهم رووه عن خالد عن عكرمة معنعنًا.
وخالفهم
في لفظة التكبير: عبدالوهاب الثقفي، وعبدالوارث بن سعيد، ومخلد بن هلال، كلهم عن خالد الحذاء، عن عكرمة،
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير
كلما أتى على الركن أشار إليه).
أخرجه:
البخاري من طريق الثقفي واللفظ له([16])، والترمذي من
طريقه وطريق عبدالوارث بن سعيد([17])، والنسائي من
طريقه([18])،
والفاكهي من طريق عبدالوهاب([19])، والطبري من طريقه([20])،
وابن خزيمة من طريق عبدالوهاب وطريق عبدالوارث([21])، وابن حبان من
طريقهما([22])، والطبراني من
طريق عبدالوهاب([23])، والخطيب من طريق
مخلد بن هلال([24])، كلهم عن خالد
الحذاء ... به، ولم يذكروا فيه لفظة التكبير.
وفي
لفظ الترمذي والنسائي (... على راحلته فإذا انتهى إلى الركن ..)، وبنحوه ابن حبان
لكنه قال: ( .. فإذا أتينا إلى الركن ..)، ولم يسق الفاكهي لفظه وأحال على لفظ
يزيد بن أبي زياد قبله، وكلهم رووه عن خالد عن عكرمة معنعنًا.
وخالفهم
في إسناده: ابن علية، فرواه عن خالد الحذاء، عن عكرمة (أن النبي صلى الله عليه
وسلم طاف بالبيت على بعير، فكان إذا أتى على الحجر الأسود أشار إليه).
أخرجه:
ابن أبي شيبة واللفظ له([25])، والطبري عن يعقوب
بن إبراهيم([26])، كلاهما عن ابن
علية، عن خالد ... به مرسلاً.
ولم
يقل الطبري في روايته (الأسود)، ولم يصرح ابن علية بالسماع بين خالد وعكرمة.
الكلام
على الروايات وفقهها:
أولاً:
المحفوظ عن خالد هي رواية الجماعة الموصولة، وأما ابن علية فقد قصر به فأرسله.
قال
الطبري: "وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيمًا
غير صحيح، لعلل: إحداها: أنه خبر قد حدث به عن خالد، عن عكرمة، غير من ذكرت
فأرسله، ولم يجعل بين عكرمة والنبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله
عنهما".
ثانيًا:
أن المحفوظ في لفظه هي رواية خالد الطحان ويزيد بن زريع (أشار إليه بشيء في يده)، ويؤيدها
ما جاء في الصحيحين من رواية ابن شهاب، عن عبيدالله بن عبدالله، عن ابن عباس رضي
الله عنهما بلفظ (طاف النبي في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن)، وقد حمل
أهل العلم تلك الراوية على هذه كما سيأتي، وأما رواية البخاري (أشار إليه بشيء كان
عنده) فلعلها من باب الرواية بالمعنى([27])، ويؤيده أن عمرو
بن عون وإسحاق بن شاهين كلاهما رواه عن خالد الطحان فقالا في لفظ: (بشيء في يده)، وأما
رواية إبراهيم بن طهمان وعبدالوهاب الثقفي وعبدالوارث بن سعيد وابن علية ومخلد بن
هلال وهياج بن بسطام (أشار
إليه) حسب فهي مختصرة، ومخلد في عداد المجاهيل، وهياج واه([28]).
إشارة
الطائف باليد إلى الحجر الأسود:
استدل
من قال بالإشارة باليد برواية الجماعة
التي جاء فيها (أشار إليه) لعمومها، قال ابن قدامة: "... فإن
لم يمكنه استلامه أشار إليه وكبر لما روى البخاري بإسناده عن ابن عباس رضي الله
عنهما ..."([29]).
وقال
ابن مفلح: "(وإن شاء أشار إليه) لما روى ابن عباس رضي الله عنهما (أن النبي
صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره فلما أتى الركن أشار إليه وكبر) رواه البخاري، والإشارة
أعم من أن تكون باليد أو غيرها"([30]).
وبوب
عليه البخاري فقال: "باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه".
وقد
ذهب بعض السلف رحمهم الله إلى الإشارة باليد للحجر.
قال
زيد بن السائب: "رأيت خارجة بن زيد إذا حاذى الركن فلم يستلم رفع يديه وأشار
بيديه إلى منكبيه"([31]).
وقال
يحيى بن سليم، عن ابن أبي رواد: "أنه رأى طاووسًا إذا مر بالركن فلم يستلم
رفع يديه وكبر"([32]).
وقال
ابن عيينة: "رأيت ابن طاووس وطفت معه، وكلما حاذى بالركن رفع يديه وكبر"([33]).
وقال
الإمام أحمد: "... فإن قدر على الحجر استلمه، وإلا حاذى به وكبر، ورفع يديه
ومضى ..."([34]).
وقال
في رواية المروذي: " ... ثم ائت الحجر الأسود، فاستلمه إن استطعت وقبله، وإن
لم تستطع فقم بحياله، وارفع يديك، وقل: الله أكبر الله أكبر ..."([35])،
وذكر دعاء طويلاً.
قال
المحب الطبري: "والظاهر أن الرفع المشار إليه عند استلام الحجر([36])
يكون كالرفع عند افتتاح الصلاة، لأن الظاهر أنه أراد استلامه عند افتتاح الطواف([37])،
والمشروع فيه تكبير لا دعاء"([38]).
وقال:
"والظاهر في كيفية الرفع مع التكبير أنه كهيئته في الصلاة إذ لم ينقل في
التكبير بخلافها"([39]).
وقال
السروجي: "... ويقف بحاليه ويستقبله بوجهه رافعًا يديه حذاء أذنيه كما في
الصلاة هكذا ذكره الكرماني، وفي التحفة: يرفعهما كما في الصلاة، ثم يرسلهما ثم
يستلمه([40])،
وفي البدائع والإسبيجابي والينابيع: يرفع يديه كما في الصلاة، لكن حذو منكبيه وهو
الصحيح"([41]).
وقال
ابن بلبان: "ويقف بحياله ويستقبله بوجهه رافعًا يديه حذاء أذنيه كما في
الصلاة ثم يرسلهما ..."([42]).
وقال
أبو البقاء محمد بن أحمد المكي الحنفي: "ويستقبله بوجهه ويدنو منه ... ويرفع
يديه عند استقبال الحجر بوجهه حذاء أذنيه كما في الصلاة ... ثم يرسلهما ويكبر
ويهلل ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله على وسلم .."([43]).
وقال
رحمة الله السندي: "ويرفع يديه عند التكبير حذاء منكبيه أو أذنيه مستقبلاً
بباطن كفيه الحجر"([44]).
قال
الملا علي القاري شرحًا لكلامه: "(ويرفع يديه عند التكبير) مقابلاً للحجر،
(حذاء منكبيه أو أذنيه) أي كما في الصلاة،
وهو الأصح"([45]).
وقد
جاء إفراد اليد في بعض كلام أهل العلم، قال عبدالله بن طاووس عن أبيه: "أنه
كان إذا وجد على الركن زحامًا كبر ورفع يده ومضى ولم يستلم"([46]).
وقال
ابن تيمية: "كذلك قال القاضي: (إن لم يمكن استلامه لأجل الزحمة قام حياله،
ورفع يده وكبر)، هكذا قال: في رواية الأثرم"([47]).
وهو
اختيار العلامة ابن عثيمين رحمه الله، حيث قال في الشرح الممتع: "مسألة:
كيفية الإشارة؟ هل الإشارة كما يفعل العامة!!! أن تشير إليه كأنما تشير في الصلاة([48])،
أي: ترفع اليدين قائلاً (الله أكبر)؟ الجواب: لا، بل الإشارة باليد اليمنى، كما أن
المسح يكون باليد اليمنى([49])"([50]).
وهذه
الصفة ذكرها كثير من الفقهاء، ولكن الحديث لا دليل فيه على الإشارة باليد، لأن
الرواية المحفوظة فيه (أنه أشار إليه بشيء في يده)، وهذه الرواية حملها أهل العلم
على أنه أشار بمحجن كان معه، بدلالة الرواية الأخرى في الصحيحين السابق ذكرها
وغيرها من الروايات.
قال
ابن التين: "وقال هنا: (يستلم الركن بمحجن)، وقال في رواية عكرمة بعد هذا:
(أشار إليه)، فيحتمل أن تلك الإشارة هي استلامه الحجر يشير إليه([51])،
وقيل: يمسه بالمحجن، وهو أظهر، ويحتمل أنه إذا كثر الناس على الركن أشار إليه ولم
يستلم"([52]).
وقال
المحب الطبري: "ويحتمل أنه يريد بالاستلام بالمحجن في الذكر قبله: الإشارة،
توفيقًا بين الروايتين، ويؤيده قوله في رواية الإشارة (كلما أتي الركن) وكلما
للتكرار، فمنع ذلك من حمله على أنه فعل ذلك في بعض الطوفات هذا، وفي بعضها هذا،
ويجوز أن تكون (الإشارة) أكثر فيصير الآخر مغمورًا فيه وتكون كالمعدوم، فأتى بكلما
تغليبًا للأكثر، وكان الاستلام بالمحجن في البعض"([53]).
وقال
العلائي: "قوله: (أشار إليه بشيء) الظاهر أنه المحجن"([54]).
وقال
الحافظ ابن حجر: "(أشار إليه بشيء كان عنده وكبر) والمراد بالشيء المحجن الذي
تقدم في الرواية الماضية قبل بابين"([55]).
وذهب
بعض أهل العلم إلى أن الإشارة باليد تكون عند عدم وجود شيء معه يشير به، وإليه ذهب
العيني([56]).
وذهب
آخرون إلى التخيير في الإشارة إما باليد أو بما معه.
قال
ابن الصلاح: "... فإن لم يمكنه أن يستلم الحجر أو يقبله إلا بالزحام، ترك ذلك
وأشار إليه بيده أو بشيء في يده، ثم قبل ما أشار إليه به، ولا يشير بالفم إلى
القبلة"([57]).
وقال
ابن جماعة: "... فإن عجز عن ذلك أشار بيده أو بشيء في يده"([58]).
وقد
ذهب بعض أهل العلم من السلف إلى عدم رفع اليدين عند التكبير، وهو الأظهر عندي،
لعدم صحة الدليل.
قال
عبدالملك بن أبي سليمان: "رأيت سعيد بن جبير حين استفتح الطواف استقبل الحجر([59])
ولم يمسه، ورفع يديه وكبر([60])، فسألت عطاء؟ فقال:
كبر ولا ترفع يديك([61]) بالتكبير([62])"([63]).
وقال
ابن جماعة: "فإن لم يَصِل كبر إذا حاذاه ومضى ولا يشير بيده"([64]).
وقال
محمد بن علي القيسي السبتي: "... فإن لم يَصِل كبر إذا حاذاه ولا يرفع يديه،
يعني: لا يشير بها، واختار القاضي عياض رحمه الله تعالى الإشارة مع التكبير،
والأكثر([65]) على عدمها وهو
مذهب المدونة"([66]).
وبوب
ابن أبي شيبة في المصنف: "من كان إذا حاذى بالحجر نظر إليه فكبر"([67]).
يعني دون إشارة إليه باليد، وذكر تحته آثار، منها:
قال
عاصم بن سليمان الأحول: "رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه يطوف بالبيت، حتى إذا
حاذى بالحجر نظر إليه أو التفت إليه، فكبر نحوه"([68]).
وقال
هشام بن عروة: "كان أبي([69]) إذا غُلب استقبله
وكبر ومضى"([70]).
وقال
محمد بن برجان([71]): "رأيت مجاهدًا
إذا مر بالحجر نظر إليه فكبر"([72]).
وهذا
الرفع غير الرفع عند بدأ الطواف، قال المحب الطبري بعد أن ذكر حديث ابن عباس رضي
الله عنهما: "والمراد به -والله أعلم- عند افتتاح الطواف بالتكبير رافعًا
يديه حينئذ، ثم يستلم، وهذا ذكره الشيخ أبو حامد في كتابه الرونق([73])"([74]).
وتعقبه
ابن جماعة فقال: "ولا يسن ولا يستحب رفع اليدين عند نية الطواف قبل استقبال
الحجر على المذاهب الأربعة، ولا يسن عند استقبال الحجر إلا عند أبي حنيفة فقط([75])،
وإنما نبهت على ذلك لأن كثيرًا من العوام يرفعون أيديهم عند نية الطواف والحجر عن
يمينهم بكثير، ويزيد بعضهم في الجهل فيوسوس عند النية مع الرفع كما يوسوس عند
افتتاح الصلاة، فليتجنب ذلك فإنه بدعة، وكل بدعة ضلالة" ثم نقل كلام أبي حامد
السابق ثم قال: "فلا تغتر بذلك ولا بمن تبعه، فإن ذلك ليس مذهب الشافعي رحمه
الله"([76]).
ثالثًا:
ما وقع في رواية يزيد بن زريع من تقبيل الذي أشار به إلى الحجر شاذة، لمخالفتها
جميع من رواه عن خالد الحذاء، ومما يدل على أن يزيد بن زريع لم يضبط أنه شك في
وصله.
قال
البيهقي: "ورواه يزيد بن زريع، عن خالد الحذاء، وزاد فيه (ثم قبله) ... فذكره
بمعناه وبزيادته، ثم قال يزيد: يقبل ذلك الشيء الذي في يده".
وهذه
الرواية لو كانت محفوظة لكانت دليلاً من أدلة من ذهب إلى أن الذي أشار به إلى
الحجر كان مع الملامسة، وليس مجرد إشارة فقط.
قال
الطبري: "فمعنى الكلام: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته يومئ بالمحجن
الذي معه إلى الحجر الأسود حتى يصيبه ويكبر، ثم يقبل من محجنه الموضع الذي أصاب
الحجر منه"([77]).
وقال
أبو يعلى الفراء: "... ولأنه لما استحب تقبيله تعظيمًا له استحب تقبيل ما
باشره تعظيمًا له"([78]).
وقال
ابن تيمية بعد أن ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "ومعنى هذه الرواية: أنه
يشير إليه إشارة يمس بها الحجر كما جاء مفسرًا (أنه استلم الركن بمحجن)، ولو لم
يمس المحجن الحجر لكانت الإشارة باليد أولى"([79]).
وقال:
"... ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلمه بالمحجن ويقبل المحجن، فتقبيل
اليد إذا استلمه بها أولى"([80]).
وتقبيل
المحجن قد جاء عند الإمام مسلم من رواية معروف بن خربوذ، قال: سمعت أبا الطفيل رضي
الله عنه، يقول: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت، ويستلم الركن
بمحجن معه ويقبل المحجن)، وقد رواه بلفظ التقبيل عن معروف جماعة من الحفاظ.
رابعًا:
قوله (وكبر) كذا وقع في رواية خالد الطحان وإبراهيم بن طهمان ويزيد بن زريع عن
خالد الحذاء، وهي دالة على مشروعية التكبير عند محاذاة الحجر.
قال
الحافظ ابن حجر: "قوله (تابعه إبراهيم بن طهمان عن خالد) يعني في التكبير،
وأشار بذلك إلى أن رواية عبدالوهاب عن خالد المذكورة في الباب الذي قبله الخالية
عن التكبير لا تقدح في زيادة خالد بن عبدالله لمتابعة إبراهيم"([81]).
كذا
قال رحمه الله، ولعل ذلك ليس من خالد الطحان، إنما هو من خالد الحذاء، مرة يذكر
التكبير، ومرة لا يذكره، ومرة يطلق الإشارة، ومرة يقيدها بشيء كان معه، ولم يَذكر
التكبير عن عكرمة إلا هو حسب المصادر التي وقفت عليها ولم يكن من الملازمين لعكرمة،
وقد رواه يزيد بن أبي زياد -مع ضعفه- عن عكرمة وذكر المحجن([82])،
ولكنه لم يذكر التكبير مع الإشارة([83])، وأرجو أن يكون
خالد الحذاء قد حفظه عن عكرمة، وإلا فهناك من تكلم في روايته، قال الطبري: "القول
في علل هذا الخبر: وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين
سقيمًا غير صحيح لعلل ... والثالثة: أن راويه عن عكرمة، خالد، وكان شعبة يغمص عليه"([84]).
وخالد
الحذاء ثقة قد تغير حفظه لما قدم من الشام([85])، وكان شعبة يتكلم
فيه، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وخالد لم يكن يكتب إلا الأحاديث
الطوال([86])،
والحديث قد صححه البخاري والترمذي والطبري وابن خزيمة وابن حبان، وفيهم الأسوة.
وفي
الحديث استحباب التكبير عند محاذاة الحجر الأسود، وبوب عليه البخاري "باب
التكبير عند الركن".
وقال
ابن خزيمة: "باب التكبير كلما انتهى إلى الحجر"([87]).
وقال
الحافظ: "وفيه استحباب التكبير عند الركن الأسود في كل طوفة"([88]).
وقال
العيني: "... فدل هذا على استحباب التكبير عند الركن الأسود في كل طوفة"([89]).
وأما
ابن بطال فرأى أن ذلك عند العجز عن الاستلام، فقال: "قد تقدم أن التكبير عند
الركن دون استلام لا يفعل اختيارًا، وإنما يفعل لعذر مرض أو زحام الناس عند الحجر"([90]).
وفيه
نظر لعدم تقييد ذلك في الحديث.
وقد
قال بالتكبير عند محاذاة الحجر الأسود جماعة من السلف رحمهم الله:
قال
عاصم الأحول: "رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه يطوف بالبيت، حتى إذا حاذى
بالحجر نظر إليه أو التفت إليه، فكبر نحوه"([91]).
وقال
هشام بن عروة: "كان أبي إذا غُلب استقبله وكبر ومضى"([92]).
وقال
ابن عيينة: "رأيت ابن طاووس وطفت معه، وكان كلما حاذى بالركن رفع يديه وكبر"([93]).
قال
هشام، عن الحسن : "كان يعجبه أن يستلم الحجر حين يستفتح، وحين يختم، فإن لم
يقدر على ذلك كبر، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ومضى"([94]).
وقال
عبدالملك بن أبي سليمان: "رأيت سعيد بن جبير وهو يطوف بالبيت، فإذا حاذى
بالركن ولم يستلمه استقبله وكبر"([95]).
وروى
هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: "إن استطعت أن تستلم الركن وإلا فاستقبله
وهلل وكبر"([96]).
قال
الشافعي: "أحب أن يقول الرجل عند ابتداء الطواف ويقول كلما حاذى الركن
بعد الله أكبر ولا إله إلا الله ..."([97]).
وقال
الإمام أحمد: "... وإن لم تستطع فقم بحياله وارفع يديك، وقل: الله أكبر، الله
أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا
إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيى ويميت، وهو حي لا يموت،
بيده الخير وهو على كل شيء قدير، اللهم تصديقًا بكتابك، واتباعًا لسنة نبيك محمد
صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله، والله أكبر، اللهم إليك بسطت يدي، وفيما
لديك عظمت رغبتي، فاقبل دعوني، وأقلني عثرتي، وارحم تضرعي، وجد لي بمغفرتك يا
إلهي، أمنت بك، وكفرت بالطاغوت"([98]).
وبعضهم
روي عنه التكبير أيضًا عند استلام الحجر([99]):
عن
نافع: "أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا استلم الركن قال: بسم الله والله
أكبر"([100]).
وعن
عبيد بن مهران المكتب، عن إبراهيم: "أنه كان يقول عند استلام الحجر: لا إله
إلا الله والله أكبر، اللهم تصديقًا بكتابك، وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم"([101]).
عن
ابن جريج قال: "قلت لعطاء: بلغك من قول يستحب عند استلام الركن؟ قال: كأنه يَأمر
بالتكبير"([102]).
وقال
ابن جريج: "سأل سليمان بن موسى عطاء: هل يعلم من قول يقال عند استلام الحجر؟
قال: لا، إلا التكبير ودعاء الله عز وجل"([103]).
قال
محمد بن رشد: "قد استحب ابن حبيب أن يقول الحاج عند استلام الركن: باسم الله
والله أكبر اللهم إيمانًا بك، وتصديقًا بما جاء به محمد عليه السلام"([104]).
وقال
ابن الصلاح: "ثم إنه يستحب كلما حاذى الحجر الأسود في كل طوفة أن يكبر
ويستلمه ويقبله ويقبل يده التي استلمه بها"([105]).
ولم
ير الإمام مالك أن يقال غير التكبير. جاء في المدونة: "... فإذا
حاذاه كبر ومضى، قال: فقيل لمالك: فهذا الذي يقوله الناس إذا حاذوه (إيمانًا بك
وتصديقًا بكتابك)، فأنكر ذلك ورأى أن ليس عليه العمل، وقال: إنما يكبر ويمضي ولا
يقف"([106]).
وقال
ابن الحاج: "سئل مالك رحمه الله عن قول الطائف: (إيمانًا بك وتصديقًا بكتابك)،
فقال: هذه بدعة([107])، ولم يحد في ذلك
حدًا من قول مخصوص أو دعاء، بل يدعو بما تيسر له"([108]).
وهو
الأولى، وقوفًا عند الدليل([109])، فإن زاد البسملة
فلا بأس، لثبوتها عن ابن عمر رضي الله عنهما([110]).
قال
ابن جماعة: "واستحب الشافعي وأصحاب مذهبه والحنابلة أن يقول عند ابتداء
الطواف واستلام الحجر (بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانًا بك، وتصديقًا بكتابك،
ووفاء بعهدك، واتباعًا لسنة بنيك صلى الله عليه وسلم) ولم يثبت عن النبي صلى الله
عليه وسلم"([111]).
وذكر
أدعية قال بها بعض أهل العلم، ثم قال: "ولم يثبت شيء من ذلك عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم([112]) إلا (ربنا آتنا
في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار)([113])
بين الركنيين اليماني والحجر الأسود"([114]).
وقد
روى الفاكهي من طريق يحيى بن سليم، عن ابن جريج، عن عطاء
قال: "قول الناس في الطواف: اللهم إيمانًا بك، وتصديقًا بكتابك، شيء أحدثه
أهل العراق"([115]).
والأحاديث
الواردة في ذلك ضعيفة، وكذلك المروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم لا يصح.
الخلاصة:
أن
الإشارة للحجر الأسود في بدء الطواف لم يثبت بها دليل.
والله
أعلم، والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
كتبه:
أ. د. عبدالله بن غالي أبو ربعة السهلي.
([1])
قال ابن كثير في البداية والنهاية (5/177): فهذا إثبات أنه عليه السلام طاف في حجة
الوداع على بعير، ولكن حجة الوداع كان فيها ثلاثة أطواف، الأول: طواف القدوم،
والثاني: طواف الإفاضة، وهو طواف الفرض، وكان يوم النحر، والثالث: طواف الوداع،
فلعل ركوبه صلى الله عليه وسلم كان في أحد الآخرين أو في كليهما. وانظر: حجة
الوداع لابن جزم (263).
([14])
وهذه الجملة قد رويت عن خالد الحذاء من رواية: إسحاق بن شاهين عند البخاري، وعند
ابن خزيمة، ووهب بن بقية عند ابن حبان، ويحيى بن يحيى عند الحاكم، كلهم عن خالد
الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورويت من طريق أخرى عن ابن عباس
رضي الله عنهما عند الطبراني في الكبير (11/33) بسند ضعيف قاله العراقي في تخريج
أحاديث الإحياء (3/1269).
([15])
وفي مرسل طاووس قال: (أتى النبي صلى الله عليه وسلم السقاية، فقال: اسقوني، فقال
عباس رضي الله عنه: إنهم قد مرثوه وأفسدوه أفأسقيك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: اسقوني منه، فسقوه منه، ثم نزعوا له دلوًا، فغسل فيه وجهه وتمضمض فيه، فقال:
أعيدوه فيها، ثم قال: إنكم على عمل صالح، لولا أن يتخذ سنة لأخذت بالرشاء والدلو).
أخرجه الأزرقي في أخبار مكة (2/58)، واختصره الفاكهي في أخبار مكة (2/56) فذكر
الجملة الأخيرة منه.
([27])
والبخاري ربما روى بالمعنى، فهو يكتب من حفظه. قال الحافظ في الفتح (7/409): ...
أو أن البخاري كتبه من حفظه ولم يراع اللفظ كما عرف من مذهبه في تجويز ذلك. وانظر
مثالاً على ذلك: الفتح (6/464)، ونتائج الأفكار (1/66).
([32])
أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (1/107)، وسنده ضعيف، لأجل ليث بن أبي سليم.، لكن
سيأتي ما يشهد له إلا في تثنية اليد.
([33])
أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (1/103)، والأزرقي في أخبار مكة (1/446)، لكنه قال:
(يده)، وقال (عبدالله بن طاووس).
([40])
وكلام بعض أهل العلم يدل على أن رفع اليدين بدل عن الاستلام. قال ابن خزيمة في
الصحيح (4/216): باب الإشارة إلى الركن عند الانتهاء والبدء إذا لم يمكن استلامه.
وقال ابن حبان: ذكر
إباحة الإشارة إلى الركن للطائف حول البيت إذا عدم القدرة على الاستلام.
وقال المحب الطبري في
القرى (2/782) بعد أن نقل قول هشام بن عروة عن أبيه أنه كان إذا طاف بالبيت وحيل
بينه وبين الحجر كبر ورفع يديه قال: ودل على أن ذلك عند الحيلولة بينه وبين الحجر
الأسود. وبوب عليه: ما جاء في (رفع) اليدين بالتكبير عند محاذاة الحجر إذا حيل بينه
وبينه. وسيأتي مزيد بيان له.
([59])
واستقبال الحجر ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه (إنك رجل
قوي، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه، وإلا فاستقبله فهلل
وكبر) ولا يصح.
وقد قال ابن الصلاح
في صلة الناسك (158): ... وهو غير الاستقبال المستحب عند لقاء الحجر قبل ابتداء
الطواف، فذلك مستحب لا كلام فيه.
قال ابن جماعة في
هداية السالك (2/757) شارحًا قول ابن الصلاح (لا كلام فيه): يعني لا خلاف فيه.
ثم ذكر ابن الصلاح
صفة الاستقبال في منسكه و(152) ورد عليه فيها ابن جماعة (2/758) فراجعه إن شئت.
([60])
أخرجه عبدالرزاق في المصنف (5/31) عن عبدالملك بن أبي سليمان عن ابن جبير ولم يذكر
فيه الرفع، وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة (1/107) عن يعقوب بن حميد، عن عبدالرزاق
به وذكر الرفع.
([61])
وخالف عبدالملك: ابن جريج، فرواه عن عطاء قال: (إن لم تستلمه فارفع يديك أول ما
تفتتح وآخره)، أخرجه: الفاكهي في أخبار مكة (1/108) عن سعيد بن عبدالرحمن، عن
عبدالله بن الوليد، عن الثوري، عن ابن جريج به، ورواية عبدالملك أثبت، ففي سند
الفاكهي: عبدالله بن الوليد العدني، قال أبو حاتم في الجرح والتعديل: يكتب حديثه
ولا يحتج به، وقال ابن عدي في الكامل: روي عن الثوري غرائب غير الجامع.
([62])
وجاء في القرى للمحب الطبري (2/782) الأثر بلفظ (عن عطاء أنه كان إذا لم يقدر على
الحجر الأسود أن يستلمه كبر ولم يرفع يديه، وكان سعيد بن جبير يكبر ويرفع يديه)
وعزاهما لسعيد بن منصور.
([69])
وقال المحب الطبري في القرى (2/783): عن هشام بن عروة عن أبيه (أنه كان إذا طاف
بالبيت وجيل بينه وبين الحجر كبر ورفع يديه)، وعزاه لسعيد بن منصور، فإن كان سنده
صحيحًا فهو أولى مما ذكره ابن أبي شيبة عن عروة، لتنصيصه على الرفع.
([83])
قد
ورد في رواية من حديث جابر رضي الله عنه، وفيه (أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم
الركن الذي فيه الحجر وكبر). قال ابن الملقن في البدر المنير (6/196): قال ابن عساكر في تخريجه لأحاديث المهذب: هذا مختصر
من حديث جابر رضي الله عنه في المناسك، وهو غريب من هذا الوجه، وليس بالقوي.
وقال ابن جماعة في هداية السالك (2/831): رواه
عبدالله بن محمد بن ناجية في فوائده بإسناد غريب.
([99])
وقد ورد التكبير مع الاستلام في حديث عند أبي داود عن محمد بن سليمان الأنباري، عن
يحيى بن سليم، عن ابن خثيم، عن أبي الطفيل، عن ابن عباس رضي الله عنهم ولفظه: (أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطبع فاستلم وكبر، ثم رمل ثلاثة أطواف)، ولفظ
التكبير فيه لا يصح، فيحيى بن سليم سيء الحفظ، ولم يذكرها عنه محمد بن الحسن
الزعفراني، وكذا لم يذكرها الرواة عن ابن خثيم: حماد بن سلمة ومعمر وعلي بن عاصم
وعبدالرحيم بن سليمان في حديثهم عنه، وكذا لم يذكرها الرواة عن أبي الطفيل رضي
الله عنه: ابن أبي حسين وفطر بن خليفة وعبدالله بن عبدالرحمن بن أبي الحسين
النوفلي وأبو عاصم الغنوي.
([100])
أحرجه عبدالرزاق في المصنف (5/33)، وأحمد في المسند (8/247)، والفاكهي في أخبار
مكة (1/103)، والطبراني في الدعاء (2/1129)،
والبيهقي في السنن الكبرى (5/79)، وسنده صحيح كما قال الحافظ في نتائج
الأفكار (5/264).
([101])
أخرجه: عبدالرزاق في المصنف (5/33)، والفاكهي في أخبار مكة (1/104)، والطبراني في
الدعاء (2/1130)، وسنده صحيح.
([107])
ولذلك اعتبرها الشيخ الألباني رحمه الله من بدع الطواف في حجة النبي صلى الله عليه
وسلم (115)، وهو مردود من وجهين: الأول: أن الإمام مالك لم يصرح بكونه بدعة، بل
قال: (ليس عليه العمل)، وفرق بينهما، فكل بدعة ليس عليها العمل، وليس كل ما ليس
عليه العمل بدعة.
قال ابن رشد في
البيان والتحصيل (17/221) بعد نقل قول الإمام ومالك: ... فلا يكره مالك لأحد
أن يقوله، وإنما أنكر أن يكون هذا من القول أمرًا قد جرى العمل به فلا يتعدى إلى
ما سواه من الذكر والدعاء.
الثاني: أن بعض السلف
قال به، وهذا يخرجه عن كونه بدعة، وتبديع الناس شديد كما قال الإمام أحمد. انظر:
السنة للخلال (2/378).
([109])
قال ابن جماعة في هداية السلك (2/837): وحكى صاحب الهداية وغيره من الحنفية عن
محمد بن الحسن أنه لم يذكر أدعية خاصة لمشاهد الحج، لأن التوقيت في الدعاء يذهب
رقة القلب.
([110])
وإتباع الصحابة رضي الله عنهم مشروع. قال أبو داود في مسائله (368): سمعت أحمد
يقول: الإتباع: أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أصحابه رضي
الله عنهم، ثم هو في التابعين مخير.
([112])
وقد استحب بعض الفقهاء أدعية في الطواف لم يثبت بها دليل. قال المحب الطبري في
القرى (2/781): وقد ذكر الغزالي في الإحياء أنه يقول عند ابتداء الطواف ... ثم ذكر
عند كل ركن، وعند الباب، وتحت الميزان أذكارًا معينة لم أعرف لأكثرها أصلاً.
أقول: وكثيرًا من
استحسانات أصحاب المذاهب لا يثبت بها دليل فلا تغتر بها، وخاصة في باب الأدعية.
قال صديق حسن خان في دليل الطالب على أرجح المطالب (343): ... فكل اجتماع يثبت عن
النبي صلى الله عليه وسلم أو القرون الثلاثة يقتدى به على الصفة الثابتة، بدون
زيادة أو نقص، وما لم يثبت ولو كان مستحسنًا في ظاهره يعد بدعة وينبغي الاحتراز
والاجتناب منه، كيف لا، فغالب استحسانات أرباب المذاهب فيما لم يرد عليه دليل من
الشرع من جملة البدع كما لا يخفى على العارف المجرب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق